السيد محمد جعفر الجزائري المروج

38

منتهى الدراية

ولذلك ( 1 ) تقدم الامارات المعتبرة على الأصول الشرعية ( 2 ) ، فإنه ( 3 ) لا يكاد

--> والخاص والمطلق والمقيد وغيرهما من الدليلين اللذين يكون أحدهما أظهر من الاخر ، فان المتعين حينئذ التصرف في غير الأظهر . والظاهر بل المعلوم عدم إرادة مثل العام والخاص من هذه العبارة ، لأنه صرح بخروج العام والخاص والمطلق والمقيد ومثلهما بعد ذلك بقوله : ( ولا تعارض ) أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الاخر . مثل العام والخاص والمطلق والمقيد أو مثلهما . إلخ ) فالمتعين أن يكون الصواب ما ضبطه العلامة الرشتي ( قده ) وقد تقدم آنفا .